مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 30400 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/24
المبدأ القضائي
أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قُدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه، وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع، وذلك باستعراض هذه الأدلة، والتعليق عليها بما يُنبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفوع المُبداة من الخصومالدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه" "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتسلطتها في تقدير الأدلةسلطتها في تقدير المستنداتالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.