شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 30400 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/24

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "تسبيب الأحكام: ماهية التسبيب والغاية منه" "عيوب التدليل: القصور: ما يعد كذلك". دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع فيها: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه: الدفاع الجوهري". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفوع المُبداة من الخصوم: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه" "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها في تقدير الأدلة: سلطتها في تقدير المستندات".

المبدأ القضائي

أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قُدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه، وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع، وذلك باستعراض هذه الأدلة، والتعليق عليها بما يُنبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفوع المُبداة من الخصومالدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه" "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتسلطتها في تقدير الأدلةسلطتها في تقدير المستندات
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة