مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 30400 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/24
المبدأ القضائي
إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدها تعهدت بتحملها قيمة التلفيات التي حدثت بألواح الزجاج الكائنة بمبنى الركاب بمطار الغردقة الدولي، وقدمت تدليلًا على ذلك المستندات المشار إليها سلفًا بنعيها، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به - والذى سبق خصمه من مستحقات المطعون ضدها لديها - لخلو المحضر رقم ... لسنة 2019 إداري الغردقة مما يقطع بنسبة تلك التلفيات إلى المطعون ضدها، وذلك دون أن يعن ببحث دفاع الطاعنة سالف البيان رغم جوهريته، أو يعرض للمستندات المقدمة منها تأييدًا له مع ما لها من دلالة مؤثرة في الدعوى، الأمر الذى يعيب الحكم بالقصور
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفوع المُبداة من الخصومالدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه" "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتسلطتها في تقدير الأدلةسلطتها في تقدير المستنداتالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.