مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 30400 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/24
المبدأ القضائي
أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها، فالتفت عنها الحكم، أو أطرح دلالتها في حقوق الخصوم، دون أن يُبين بمدوناته ما يبرر هذا الإطراح، فإنه يكون قاصرًا
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفوع المُبداة من الخصومالدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه" "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتسلطتها في تقدير الأدلةسلطتها في تقدير المستنداتالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.