مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 7932 — لسنة 90 ق — جلسة 2026/01/10
المبدأ القضائي
أن مؤدى نص المادة ٢٥٤ من قانون المرافعات يدل على أن القانون أوجب في حالات الطعن بالنقض إجراءً جوهريا لازمـًا هـو إيداع الكفالة التي حدد مقدارها بخزانة المحكمة التي عينها، وذلك عند تقديم صحيفة الطعن بالنقض، وإغفال هذا الإجراء يستوجب البطلان ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه وللمحكمة أن تقضي بــه من تلقاء نفسها، ويدل - أيضاً - على أن المشرع وإن عالج في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر حالات تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة، إلا أنه لم يعالج تعدد الأحكام المطعون عليها بصحيفة واحدة، إذا كانت صادرة في دعاوى مستقلة، ومن ثم فإنها تخضع للجزاء المشار إليه إذا لم تودع عند تقديم صحيفة الطعن كفالة عن كل حكم من الأحكام المطعون فيها، ومن ثم فإن مناط تعدد كفالات الطعن أن يطعن على أحكام متعددة صادرة في دعاوى مستقلة.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 254 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض " إجراءات الطعن بالنقضإيداع الكفالةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.