شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 7594 — لسنة 90 ق — جلسة 2026/01/10

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان "بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري والقصور في أسباب الحكم الواقعية". حكم "عيوب التدليل: القصور". دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: تقديم المستندات والمذكرات في الدعوى". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها في تقدير الأدلة: سلطتها بالنسبة لتقدير المستندات".

المبدأ القضائي

أن متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات مؤثرة في الدعوى، وجب عليها أن تتناولها بالبحث، وإلا كان حكمها مشوباً بقصور مُبطل له.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتسلطتها في تقدير الأدلةسلطتها بالنسبة لتقدير المستندات
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة