محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية والتعويض عنها
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
إن حرمان المؤجر من منفعة العين المؤجرة في المدة التالية لانتهاء الإجارة بسبب استمرار المستأجر في الانتفاع بها بغير حق يُعد غصباً يستوجب التعويض متى قامت أسبابه، ويُقدَّر طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية مع اتباع المعيار الذي حددته المادة ٥٩٠ من القانون المدني بما نصت عليه في فقرتها الثانية بأن يدفع...
أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تبين في حكمها عناصر الضرر التي أقامت عليها قضاءها بالتعويض لأن ذلك من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض
أن مؤدى نصوص المواد ۱۷۰ ، ۱۷۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۲ من ذات القانون أن المشرع قد أفسح لقاضي الموضوع من سلطان التقدير ما يجعل له سلطة واسعة في تقدير التعويض دون أن يقيده بضوابط جامدة باعتبار أن هذا التقدير لا يقوم على نمط ثابت أو صورة واحدة، وإنما يُراعى فيه تغير الزمان واختلاف المكان والأحوال والأشخاص حتى يتنا...
إذ كان البين من الأوراق أن الجمعية المطعون ضدها ظلت واضعة يدها على عين التداعي بعد انتهاء العقد الذي استأجرتها بمقتضاه من سلف الطاعن - مالكها السابق -، وأنه قد أعلنها بحوالة الحق في الإجارة إليه، وبعدم رغبته في تجديد التعاقد عقب شرائه لها مما يستحق معه تعويضا عن مدة تعطيل انتفاعه بها - بعد ذلك التار...
أنه يتعين على محكمة الموضوع في كل حال أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها باعتبار أن كل ما تولد به للمضرور حق في التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه، إنما هو السبب المباشر المولد للدعوى بالتعويض مه...
أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة ٦٨ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷٥ أن مناط رجوع العامل أو ورثته بالتعويض على صاحب العمل أن يثبت أن إصابة العمل قد نشأت عن خطأ شخصي من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض وهو ما لا محل معه لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة...
إذ كان الثابت أن مورث الطاعنين من العاملين لدى المطعون ضده الأول بصفته وأن إصابته التي أودت بحياته حدثت إبان مباشرته لعمله لديه، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قصر بحثه في الدعوى في مدى مسئولية المطعون ضده الثاني بصفته عن الحادث طبقاً لأحكام المسئولية الشيئية وانتهى في قضائه إلى رفض الدعوى استن...
أن المسئولية المقررة بالمادة ١٧٨ من القانون المدنى تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس، وترتفع عنه المسئولية إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، ولا يعتبر الفعل سبباً أجنبيا إلا إذا كان...
أنه وإن كان لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر سبباً أجنبياً ينقضى به الالتزام وتنتفى به المسئولية إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله
أنه إذ كان فى مقدور الهيئة المطعون ضدها "هيئة السكك الحديدية" توقع الخطأ أو تفاديه باتخاذها الاحتياطات الكفيلة بغلق أبواب القطارات أثناء سيرها، فمن الواجب عليها اتخاذها بالفعل حتى تدرأ عنها المسئولية
أنه يتعين على محكمة الموضوع في كل حال أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض، وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها باعتبار أن كل ما تولد به للمضرور من حق في التعويض عما أصابه من ضرر قبل ما أحدثه أو تسبب فيه إنما هو السبب المباشر المولد للدعوى بالتعويض...
أن مسئولية حارس الشيء تقوم على خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء أو تابعه الذي يمارس الحراسة عليه لحساب متبوعة باستعماله الشيء لحساب المتبوع وبموافقته، ولا يغير من ذلك أن يكون الطاعن قد فاته الاستناد في طلب التعويض أمام محكمة الموضوع إلى أحكام تلك المسئولية
أن الخطأ التقصيري هو إخلال بواجب قانوني عام مقترن بإدراك المُخل بهذا الواجب، وأن استخلاص هذا الخطأ وإن كان يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغًا ومستمدًا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى.
أن تكييف الفعل المؤسَّس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التي تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين بصفاتهم قد أقاموا دعواهم بالمطالبة بالتعويض الذي يقدره الخبير بما لا يقل عن مبلغ أربعة مليون ومائتي ألف جنيه وفق ما انتهى إليه تقرير لجنة تفتيش المحاجر عن تجريف أرض النزاع بما يجاوز المتفق عليه، إلا أن الحكم المطعون فيه وبعد أن خلص إلى خطأ المطعون ضدها الأولى لتجاو...
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين بصفاتهم قد أقاموا دعواهم بالمطالبة بالتعويض الذي يقدره الخبير بما لا يقل عن مبلغ أربعة مليون ومائتي ألف جنيه وفق ما انتهى إليه تقرير لجنة تفتيش المحاجر عن تجريف أرض النزاع بما يجاوز المتفق عليه، إلا أن الحكم المطعون فيه وبعد أن خلص إلى خطأ المطعون ضدها الأولى لتجاو...
أنه يجب على قاضي الموضوع أن يستظهر عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض ووجه أحقية طالب التعويض لكل عنصر منها ثم ينزل عليها تقديره لقيمة التعويض الجابر للضرر، بحيث يراعي في هذا التقدير الظروف الملابسة ومقتضيات العدالة ويقوم على أساس سائغ ومقبول ويتكافأ مع الضرر حتى يتخذ التعويض صورته المعادلة ويصلح...
أن تعيين العناصر المكونة للضرر التي يجب أن تدخل في حساب التعويض من المسائل القانونية التي تهيمن عليها محكمة النقض بما يوجب على محكمة الموضوع أن تبين في مدونات حكمها عناصر الضرر الذي من أجله قضت بهذا التعويض.
أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا يقوم على سندٍ صحيحٍ أو يتعارض مع ما هو ثابت في أوراق الدعوى ومستنداتها أو كانت أسبابه لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى؛ فإن حكمها...
أن الفوائد هي تعويض قانوني عن التأخير في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ من النقود عملاً بنص المادة 226 من القانون المدني التي تقرر حكماً عاماً لاستحقاق فوائد التأخير عن الوفاء بالالتزام إذا كان محله مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به.
أنه يجب على قاضي الموضوع أن يستظهر عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض ووجه أحقية طالب التعويض لكل عنصر منها ثم ينزل عليها تقديره لقيمة التعويض الجابر للضرر، بحيث يراعي في هذا التقدير الظروف الملابسة ومقتضيات العدالة ويقوم على أساس سائغ ومقبول ويتكافأ مع الضرر حتى يتخذ التعويض صورته المعادلة ويصلح...
أن تعيين العناصر المكونة للضرر التي يجب أن تدخل في حساب التعويض من المسائل القانونية التي تهيمن عليها محكمة النقض بما يوجب على محكمة الموضوع أن تبين في مدونات حكمها عناصر الضرر الذي من أجله قضت بهذا التعويض.
أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا يقوم على سندٍ صحيحٍ أو يتعارض مع ما هو ثابت في أوراق الدعوى ومستنداتها أو كانت أسبابه لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى؛ فإن حكمها...
أن الفوائد هي تعويض قانوني عن التأخير في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ من النقود عملاً بنص المادة 226 من القانون المدني التي تقرر حكماً عاماً لاستحقاق فوائد التأخير عن الوفاء بالالتزام إذا كان محله مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به.