مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12179 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/22
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من الأوراق أن المحامى رافع الطعن قد مثل بجلسة ../../2025 وأقر بالتنازل عن الخصومة فى الطعن الراهن بموجب التوكيل الخاص رقم ... / أ لسنه ٢٠٢٥ توثيق نادى الصيد المقدم منه والصادر له من الطاعن منه والذى ثبت أنه يبيح ذلك ويتضمن تنازل الطاعن عن الطعن الراهن، ومن ثم يتعين الحكم بإثبات هذا التنازل مع إلزام الطاعن مصروفات الطعن دون الحكم بمصادرة الكفالة إذ لا يحكم بمصادرتها - حسبما يفصح عنه نص المادة 270/1 من قانون المرافعات إلا فى حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جوازه
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 270/1 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض "نظر الطعن أمام محكمة النقضترك الخصومة في الطعنالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.