شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 12179 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/22

محكمة النقض الدوائر المدنية نقض "نظر الطعن أمام محكمة النقض: ترك الخصومة في الطعن".

المبدأ القضائي

أن التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة فيه - حسب تعبير قانون المرافعات - متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض، فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن إذ هو يستطيع ممارسة هذا الحق ما دام ميعاد الطعن لم ينقضِ، و إذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله بغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر، ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه، فإن ترك الطاعن الخصومة في الطعن الراهن وقد حصل بعد فوات ميعاد الطعن وبإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة ١٤١ من قانون المرافعات وغير مقرون بأي تحفظ فلا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه تضمن تنازلاً عن الحق فى الطعن ملزماً لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 141 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

نقض "نظر الطعن أمام محكمة النقضترك الخصومة في الطعن
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة