مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 18654 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/22
المبدأ القضائي
أن إقامة طعنين على حكم واحد، فإن نقض الحكم في أحدهما يؤدي إلى انتهاء الخصومة في الطعن الآخر
تصنيف المكتب الفني
نقض " أثر نقض الحكمكفالة " حالات عدم مصادرة الكفالةالقاعدة القضائية
إقامة طعنين على حكمٍ واحدٍ ونقضه بأحدهما. مؤداه. انتهاء الخصومة في الآخر.8 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
أن إقامة طعنين على حكم واحد، فإن نقض الحكم في أحدهما يؤدي إلى انتهاء الخصومة في الطعن الآخر.
أن إقامة طعنين على حكم واحد، فإن نقض الحكم في أحدهما يؤدي إلى انتهاء الخصومة في الطعن الآخر.
أن إقامة طعنين على حكمٍ واحد فإن نقض الحكم في أحدهما يؤدي إلى انتهاء الخصومة في الطعن الآخر.
أن إقامة طعنين على حكمٍ واحد فإن نقض الحكم في أحدهما يؤدي إلى انتهاء الخصومة في الطعن الآخر.
أن إقامة طعنين على حكم واحد، فإن نقض الحكم في أحدهما يؤدي إلى انتهاء الخصومة في الطعن الآخر.
أن إقامة طعنين على حكم واحد، فإن نقض الحكم في أحدهما يؤدي إلى انتهاء الخصومة في الطعن الآخر.
أن إقامة طعنين على حكم واحد، فإن نقض الحكم في أحدهما يؤدي إلى انتهاء الخصومة في الطعن الآخر.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.