مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 7796 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28
المبدأ القضائي
أن مسألة الاختصاص الولائي والقيمي أو النوعي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع لتعلقها بالنظام العام، إذ إن الحكم الصادر في موضوع الدعوى يشمل حتماً على قضاء ضمني في الاختصاص والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواءً أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها، وسواءً أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها، فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها
تصنيف المكتب الفني
نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العامالمسائل الإجرائية الآمرةالاختصاص الولائى والنوعى والقيمى للمحاكمالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.