مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 36577 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/08
المبدأ القضائي
أن طلب التسليم الذي يُبدى بصفة أصلية ليس من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها، ومن ثم فإن الدعوى بطلبه تكون غير مقدرة القيمة، فتختص قيميًا بنظره المحكمة الابتدائية، وأنه متى كانت المحكمة الابتدائية مُختصة بالنظر في طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطًا به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص القيمي للقاضي الجزئي.
تصنيف المكتب الفني
نقض "جواز الطعن بالنقضالأحكام الجائز الطعن فيها بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.