شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 21538 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/08

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم " عيوب الدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال: ما يعد قصورًا ". عقد "آثار العقد" "أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين" " فسخ العقد ". مـحـكـمة الـمـوضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطتها في تفسير العقد".

المبدأ القضائي

أن مؤدى نص المادة ١٦١ من القانون المدني على أنه "في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المُتقابلة مُستحقة الوفاء جاز لكلٍ من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم الطرف الآخر بتنفيذ ما التزم به"، يدل على أنه متى كان أحد طرفي العقد - الملزم للجانبين - مُخلاً بالتزامه فلا يحق له أن يطلب فسخ العقد لعدم قيام الطرف الآخر بتنفيذ ما في ذمته من التزام

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 161 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودسُلطتها في تفسير العقد
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة