مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 21538 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/08
المبدأ القضائي
أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه وتعديله إلا باتفاق الطرفين وللأسباب التي يُقرها القانون.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودسُلطتها في تفسير العقدالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.