مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 21538 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/08
المبدأ القضائي
5- إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك بصحيفة الاستئناف وبمذكرة دفاعه أمام محكمة الاستئناف والمقدمة بجلسة 14/4/2025 بأن عدم تنفيذ التزامه ببناء العقار المُتفق عليه بالعقد المؤرخ 3/11/2018 يرجع إلى قعود المطعون ضده عن تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في البند الخامس من العقد السالف بتقديم مستندات ملكية أرض التداعي وعمل التوكيلات الرسمية التي تبيح للطاعن - من بعد ذلك - التعامل مع الجهات الرسمية لإنهاء إجراءات التراخيص اللازمة لأعمال البناء، وهو ما ترتب عليه استحالة تنفيذه لالتزاماته الواردة بالبند الثاني عشر من ذات العقد، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي بفسخ عقد الاتفاق والمشاركة وإلزامه بالتعويض تأسيسًا على أن الطاعن لم يتخذ أي إجراء يؤكد تقاعس المطعون ضده عن الوفاء بالتزاماته الواردة بالبند الخامس من العقد، وكان هذا الذي ارتكن إليه الحكم المطعون فيه لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح ردًا سائغًا عليه لأن الالتزام الذي يقع على عاتق المطعون ضده يستلزم أن يتم الوفاء به دون طلب أو إنذار، وقد حجبه ذلك الخطأ عن تحقيق دفاع الطاعن سالف البيان وأثر ذلك على تمسكه بالحق في الدفع بعدم تنفيذ التزاماته الواردة بعقد الاتفاق والمشاركة بسبب إخلال المطعون ضده بالتزاماته التي يجب عليه القيام بها أولاً حتى يتمكن من تنفيذ التزاماته الواردة بالعقد، وهو ما يعيبه بالقصور والفساد في الاستدلال ويوجب نقضه.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودسُلطتها في تفسير العقدالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.