مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 23425 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/21
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قدم إلى محكمة الاستئناف إبان فترة حجز الدعوى للحكم طلبًا لإعادة الدعوى للمرافعة - أرفق به صورة من صحيفة الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۲3 مدني شرق الإسكندرية الابتدائية وشهادة من الجدول فيها ثابت منها إدخال رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية خصمًا في الدعوى -، وتمسك فيه بوجود نزاع على ملكية العقار محل التداعي، وقدم الطاعن صورًا رسمية من الطلب والمستندات سالفة البيان مبلغة لمحكمة النقض، بما مؤداه - إن صح - وجود نزاع في ملكية العقار محل الدعوي، وهو ما كان لازمه إعادته للمرافعة لبحث أثر هذه المستندات الجوهرية التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى، وإذ التفتت المحكمة عن هذا الطلب وأغفلته وما أُرفق به من مستندات إيرادًا وردًا بما يقتضيه من الفحص والتمحيص للوقوف على مدى تأثيرها على الحكم في الدعوى؛ فإنه يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب .
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاسلطة محكمة الموضوع في إعادة الدعوى للمرافعةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.