سلطة محكمة الموضوع في إعادة الدعوى للمرافعة
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه ولئن كان تقدير مدى جدية طلب فتح باب المرافعة وما قدمه الخصم من مذكرات ومستندات في فترة حجز الدعوى للحكم من الأمور التي تخضع لسلطة المحكمة التقديرية، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد حصلتها ووقفت على مضمونها ومدى تأثيرها في الحكم والتفتت عنها لأسباب سائغة.
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قدم إلى محكمة الاستئناف إبان فترة حجز الدعوى للحكم طلبًا لإعادة الدعوى للمرافعة - أرفق به صورة من صحيفة الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۲3 مدني شرق الإسكندرية الابتدائية وشهادة من الجدول فيها ثابت منها إدخال رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية خصمًا في الدعوى -، وتمسك فيه ب...
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يمثل أمام محكمة أول درجة بشخصه أو بوكيل عنه ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وأنه تمسك في صحيفة استئنافه - قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى - ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى المبتدأة وإعادة الإعلان، وبأن علمه لم يتصل بمضمونهما، وأن الطاعن قدم إلى محكمة الاستئناف إبان فترة حجز...
أنه ولئن كان تقدير مدى جدية طلب فتح باب المرافعة وما قدمه الخصم من مذكرات ومستندات في فترة حجز الدعوى للحكم من الأمور التي تخضع لسلطة المحكمة التقديرية، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد حصلتها ووقفت على مضمونها ومدى تأثيرها في الحكم والتفتت عنها لأسباب سائغة.
أن النص في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على أن "... وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابًا مسجلاً مرفقًا به صورة أخرى من الورقة يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة"، يسته...