شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 24576 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/21

محكمة النقض الدوائر المدنية تقادم " التقادم المسقط: ما لا يسقط بالتقادم: دعوى الاستحقاق ". دعوى " أنواع من الدعاوى: دعوى الاستحقاق ". ملكية " حق الملكية بوجه عام: وسائل حماية الملكية: دعوى الاستحقاق ". غصب " استيلاء الحكومة على عقار دون اتباع الإجراءات القانونية ".

المبدأ القضائي

أن مطالبة المالك بقيمة العقار المغتصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد عن طريق التعويض في حالة تعذر الرد العيني؛ ذلك أن التنفيذ العيني هو الأصل ولا يُستعاض عنه بالتعويض النقدي إلا إذا استحال التنفيذ العيني، ومن ثم فإن دعوى المطالبة بالتعويض عن العقار محل الغصب لا تسقط بالتقادم، وإن كان الغاصب يستطيع أن يدفعها بتملك العقار بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية.

تصنيف المكتب الفني

ملكية "حق الملكية بوجه عاموسائل حماية الملكيةدعوى الاستحقاق
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة