مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 24576 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/21
المبدأ القضائي
أن مطالبة المالك بقيمة العقار المغتصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد عن طريق التعويض في حالة تعذر الرد العيني؛ ذلك أن التنفيذ العيني هو الأصل ولا يُستعاض عنه بالتعويض النقدي إلا إذا استحال التنفيذ العيني، ومن ثم فإن دعوى المطالبة بالتعويض عن العقار محل الغصب لا تسقط بالتقادم، وإن كان الغاصب يستطيع أن يدفعها بتملك العقار بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية.
تصنيف المكتب الفني
ملكية "حق الملكية بوجه عاموسائل حماية الملكيةدعوى الاستحقاقالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.