دعوى الاستحقاق
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه لما كان حق الملكية يسمو على سائر الحقوق الشخصية والعينية الأصلية والتبعية، وأنه حق استئثاري مؤبد غير قابل للسقوط بالتقادم.
أن دعوى الاستحقاق التي تحمي هذا الحق (حق الملكية) والوسيلة التي يستأدي بها ليس لها ميقات معدود تزول بانقضائه، ومن ثم لا يرد عليها السقوط بالتقادم.
أن قيام الحكومة بالاستيلاء على عقار جبرًا من صاحبه بدون اتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر غصبًا وليس من شأنه أن ينقل ملكية العقار إلى الحكومة، بل تظل هذه الملكية لصاحب العقار رغم هذا الاستيلاء، ويكون للمالك أن يتوصل بهذه الدعوى (دعوى الاستحقاق) لاسترداد ملكه من غاصبه...
أن مطالبة المالك بقيمة العقار المغتصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد عن طريق التعويض في حالة تعذر الرد العيني؛ ذلك أن التنفيذ العيني هو الأصل ولا يُستعاض عنه بالتعويض النقدي إلا إذا استحال التنفيذ العيني، ومن ثم فإن دعوى المطالبة بالتعويض عن العقار محل الغصب لا تسقط بالتقادم،...
إذ كان الطاعنون قد أسسوا دعواهم بطلب التعويض عن الأراضي المستولى عليها محل التداعي ومقابل عدم الانتفاع بها على ملكيتهم لها وبأنه قد نُزعت ملكيتها غصبًا وبدون اتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية لسقوط قرار نزع ملكيتها؛ مما يستتبع أن يكون لهم الحق في التعويض عنها بقيمتها الحقيقية وقت رفع الد...