مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 24576 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/21
المبدأ القضائي
إذ كان الطاعنون قد أسسوا دعواهم بطلب التعويض عن الأراضي المستولى عليها محل التداعي ومقابل عدم الانتفاع بها على ملكيتهم لها وبأنه قد نُزعت ملكيتها غصبًا وبدون اتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية لسقوط قرار نزع ملكيتها؛ مما يستتبع أن يكون لهم الحق في التعويض عنها بقيمتها الحقيقية وقت رفع الدعوى والتعويض عن المنفعة التي فاتت عليهم من تاريخ الاستيلاء عليها، فإنها تكون دعوى استحقاق غير قابلة للسقوط بالتقادم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الدعوى بالتقادم، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
تصنيف المكتب الفني
ملكية "حق الملكية بوجه عاموسائل حماية الملكيةدعوى الاستحقاقالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.