شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 24576 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/21

محكمة النقض الدوائر المدنية تقادم " التقادم المسقط: ما لا يسقط بالتقادم: دعوى الاستحقاق ". دعوى " أنواع من الدعاوى: دعوى الاستحقاق ". ملكية " حق الملكية بوجه عام: وسائل حماية الملكية: دعوى الاستحقاق ". غصب " استيلاء الحكومة على عقار دون اتباع الإجراءات القانونية ".

المبدأ القضائي

إذ كان الطاعنون قد أسسوا دعواهم بطلب التعويض عن الأراضي المستولى عليها محل التداعي ومقابل عدم الانتفاع بها على ملكيتهم لها وبأنه قد نُزعت ملكيتها غصبًا وبدون اتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية لسقوط قرار نزع ملكيتها؛ مما يستتبع أن يكون لهم الحق في التعويض عنها بقيمتها الحقيقية وقت رفع الدعوى والتعويض عن المنفعة التي فاتت عليهم من تاريخ الاستيلاء عليها، فإنها تكون دعوى استحقاق غير قابلة للسقوط بالتقادم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الدعوى بالتقادم، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

تصنيف المكتب الفني

ملكية "حق الملكية بوجه عاموسائل حماية الملكيةدعوى الاستحقاق
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة