مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 24687 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/21
المبدأ القضائي
أنه وإن كانت المحكمة غير ملزمة بإعادة ندب خبير في الدعوى، إلا أن قضاءها برفض الدعوى على مجرد تخلف الطاعن عن الحضور أمام الخبير رغم أنه وسيلته الوحيدة لإثبات صحة دعواه في تلك المسألة الفنية التي قد يستعصي على القاضي الإدلاء بدلوه بشأنها قبل بحثها من قِبل أهل الخبرة يجعل الحكم مشوبًا بعيب القصور في التسبيب.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتإجراءات الاثباتإعادة المأمورية إلى الخبيرالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.