شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 24687 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/21

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري ". حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب ". خبرة " سلطة محكمة الموضوع في ندب خبير آخر ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: إجراءات الإثبات: إعادة المأمورية إلى الخبير ".

المبدأ القضائي

إذ كان الطاعن قد تمسك بالطعن بالتزوير على العقد المؤرخ 19/8/2004 وندبت محكمة أول درجة قسم أبحاث التزييف والتزوير، وورد تقرير أبحاث التزييف والتزوير أن الطاعن لم يحضر في الميعاد المحدد وأعاد الخبير المنتدب المأمورية للمحكمة ومثل وكيل الطاعن وطلب إعادة الدعوى لقسم أبحاث التزييف والتزوير، إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه وقضت بجلسة 25/12/2022 برفض الطعن بالتزوير وصحة توقيعه على العقد وأسست قضاءها على أن الطاعن لم يمثل أمام الخبير المنتدب مما يكون معه قد عجز عن إثبات طعنه، وهو ما تأيد بالحكم المطعون فيه، وكان ذلك من الحكم غير كافِ للرد على طعن الطاعن، سيما وأنها مسألة فنية تستلزم بحثها من أهل الخبرة؛ مما يجعل الحكم المطعون فيه مشوبًا بعيب القصور في التسبيب.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتإجراءات الاثباتإعادة المأمورية إلى الخبير
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة