مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 29269 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/21
المبدأ القضائي
أنه ولئن كان الأصل في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها يُعد من إطلاقات محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغًا، ولا خروج فيه عن مدلولها، ومؤديًا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتسلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير أقوال الشهودالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.