شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 29269 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/21

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات " طرق الإثبات: البينة: سلطة محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود ". حكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير أقوال الشهود".

المبدأ القضائي

أنه ولئن كان الأصل في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها يُعد من إطلاقات محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغًا، ولا خروج فيه عن مدلولها، ومؤديًا إلى النتيجة التي انتهت إليها.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتسلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير أقوال الشهود
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة