مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 29269 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/21
المبدأ القضائي
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتثبيت ملكية المطعون ضدهما الأولى والثانية لثلثي الشقة محل النزاع وما يُقابلها من حصة شائعة في أرض العقار برفض الدعوى الأصلية بطلب صحة ونفاذ العقد المؤرخ 10/5/1983 لصوريته صورية نسبية مضافة لما بعد الموت على ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدهما الأولى والثانية في التحقيق الذي أجرته المحكمة بجلسة 30/12/2018، والذي شهد فيه أولهما بأنه ميكانيكي سيارات وأنه في عام ١٩٨٤ أصلح سيارة المورث ثم قام بتسليم مفتاحها إليه في شقة النزاع وشهد الثاني بما شهد به الأول، بينما اطرح الحكم شهادة شاهدي الطاعنة اللذين شهدا بحضورهما مجلس العقد محل النزاع، وأن الأول وقع عليه كشاهد، وأنه تم دفع ثمن الشقة في مجلس العقد مبلغًا قدره خمسة وسبعون ألف جنيه، وأنه عقد حقيقي وليس صوري؛ وكان هذا من الحكم استخلاص غير سائغ؛ إذ استنبط إقامة المورث في الشقة محل النزاع لمجرد مقابلته مورثهما بها لتسليمه مفتاح السيارة الخاصة به فيها طارحًا شهادة شاهدين من أفراد العائلة شهدا بحضورهما مجلس العقد وتمام انعقاده وتسليم الثمن، مما يكون مشوبًا معه بالفساد في الاستدلال.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتسلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير أقوال الشهودالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.