مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 25463 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/21
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يمثل أمام محكمة أول درجة بشخصه أو بوكيل عنه ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وأنه تمسك في صحيفة استئنافه - قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى - ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى المبتدأة وإعادة الإعلان، وبأن علمه لم يتصل بمضمونهما، وأن الطاعن قدم إلى محكمة الاستئناف إبان فترة حجز الاستئناف للحكم طلبًا لإعادة الاستئناف للمرافعة أرفق به شهادات من قلم محضري مركز دمياط ثابت بها أنه بالبحث بدفتر الإخطارات المرتدة تبين ارتداد المسجل الخاص بإعلان أصل الصحيفة لقلم محضري محكمة مركز دمياط بتاريخ 18/11/2021، فضلًا عن خطاب تحرٍ من مباحث قسم شرطة دمياط الجديدة يفيد أن العنوان الذي تم عليه إعادة الإعلان، والإعلان بالإحالة لا يخص الطاعن ولم يسبق له الإقامة فيه، وقدم الطاعن صورًا رسمية من الطلب والمستندات سالفة البيان مبلغة لمحكمة النقض -، بمــــــــــــا مؤداه - إن صح - عدم اتصال علمه بالدعوى لعدم إتمام إعلانه بها قانونًا، وهو ما كان لازمة إعادته للمرافعة لبحث أثر هذه المستندات الجوهرية التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى، وإذ التفتت المحكمة عن هذا الطلب وأغفلته وما أرفق به من مستندات إيرادًا وردًا بما يقتضيه من الفحص والتمحيص للوقوف على مدى تأثيرها على الحكم في الدعوى، فإنه يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاسلطة محكمة الموضوع في إعادة الدعوى للمرافعةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.