مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 25463 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/21
المبدأ القضائي
أن النص في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على أن "... وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابًا مسجلاً مرفقًا به صورة أخرى من الورقة يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة"، يستهدف إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقًا لمبدأ المواجهة بين الخصوم، وهذه الغاية لا تتحقق إذا أعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه، طالما أنه لم يحضر جلسات المرافعة أو يقدم مذكرة بدفاعه.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 11/2 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاسلطة محكمة الموضوع في إعادة الدعوى للمرافعةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.