مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 6579 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28
المبدأ القضائي
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الثاني والثالثة قد اختصما ليصدر الحكم في مواجهتهما ووقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض لهما أو عليهما بشيء وبالتالي لا يُقبل اختصامهما في الطعن ، ويتعين تبعاً لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة لهما
تصنيف المكتب الفني
نقض " الخصوم في الطعنالخصوم بصفة عامةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.