مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 31835 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/03/28
المبدأ القضائي
أن حق التقاضي وحق الإبلاغ وحق الشكوى من الحقوق المباحة للأشخاص واستعمالها لا يدعو إلى مساءلة طالما لم ينحرف به صاحب الحق ابتغاء مضارة المبلغ ضده ، وأنه لا يُسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً بحق يدعيه لنفسه أو زوداً عن هذا الحق إلا إذا ثبت انحرافه عنه إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنهمامسئولية "المسئولية التقصيريةالمسئولية التقصيريةمن صور المسئولية التقصيريةالخطأ التقصيري الموجب للمسئوليةالمسئولية عن إساءة استعمال حق التقاضي أو الدفاع والمسئولية عن إساءة استعمال حق الإبلاغ عن الجرائمالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.