مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 31835 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/03/28
المبدأ القضائي
أن مفاد النص في المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني أن من أستعمل حقه استعمالا مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير، وأن استعمال الحق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما يتحقق بانتفاء كل مصلحه من استعمال الحق
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنهمامسئولية "المسئولية التقصيريةالمسئولية التقصيريةمن صور المسئولية التقصيريةالخطأ التقصيري الموجب للمسئوليةالمسئولية عن إساءة استعمال حق التقاضي أو الدفاع والمسئولية عن إساءة استعمال حق الإبلاغ عن الجرائمالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.