شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 31835 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/03/28

محكمة النقض الدوائر المدنية تعويض "صور التعويض: التعويض عن الخطأ الشخصي: إساءة استعمال حق التقاضي أو الدفاع في الدعوى أو الشكوى أو الإبلاغ عن الجرائم". حق "حق التقاضي". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنهما: المسئولية التقصيرية: الخطأ التقصيري الموجب للمسئولية". مسئولية "المسئولية التقصيرية: من صور المسئولية التقصيرية: المسئولية عن إساءة استعمال حق التقاضي أو الدفاع والمسئولية عن إساءة استعمال حق الإبلاغ عن الجرائم".

المبدأ القضائي

أن مفاد النص في المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني أن من أستعمل حقه استعمالا مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير، وأن استعمال الحق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما يتحقق بانتفاء كل مصلحه من استعمال الحق

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 4 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
المادة 5 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنهمامسئولية "المسئولية التقصيريةالمسئولية التقصيريةمن صور المسئولية التقصيريةالخطأ التقصيري الموجب للمسئوليةالمسئولية عن إساءة استعمال حق التقاضي أو الدفاع والمسئولية عن إساءة استعمال حق الإبلاغ عن الجرائم
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة