مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 31835 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/03/28
المبدأ القضائي
أن تبليغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم لا يعد خطئاً تقصيرياً يستوجب مساءلة المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ بها وأن التبليغ صدر عن سوء قصد وبغية الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط ، فمجرد عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها لا يقطع حتماً بكذبها
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنهمامسئولية "المسئولية التقصيريةالمسئولية التقصيريةمن صور المسئولية التقصيريةالخطأ التقصيري الموجب للمسئوليةالمسئولية عن إساءة استعمال حق التقاضي أو الدفاع والمسئولية عن إساءة استعمال حق الإبلاغ عن الجرائمالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.