مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 31835 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/03/28
المبدأ القضائي
أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنهماقوة الأمر المقضي "نطاقهاأحكام تحوز قوة الأمر المقضيحجية الحكم الجنائيالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.