شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 31835 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/03/28

محكمة النقض الدوائر المدنية تعويض "صور التعويض: التعويض عن الخطأ الشخصي: إساءة استعمال حق التقاضي أو الدفاع في الدعوى أو الشكوى أو الإبلاغ عن الجرائم". حكم "حجية الأحكام: حجية الحكم الجنائي" "عيوب التدليل: القصور ومخالفة الثابت بــالأوراق والفساد في الاستدلال: ما يعد كذلك". قوة الأمر المقضي "نطاقها: أحكام تحوز قوة الأمر المقضي: حجية الحكم الجنائي". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنهما".

المبدأ القضائي

أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنهماقوة الأمر المقضي "نطاقهاأحكام تحوز قوة الأمر المقضيحجية الحكم الجنائي
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة