شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 31835 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/03/28

محكمة النقض الدوائر المدنية تعويض "صور التعويض: التعويض عن الخطأ الشخصي: إساءة استعمال حق التقاضي أو الدفاع في الدعوى أو الشكوى أو الإبلاغ عن الجرائم". حكم "حجية الأحكام: حجية الحكم الجنائي" "عيوب التدليل: القصور ومخالفة الثابت بــالأوراق والفساد في الاستدلال: ما يعد كذلك". قوة الأمر المقضي "نطاقها: أحكام تحوز قوة الأمر المقضي: حجية الحكم الجنائي". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنهما".

المبدأ القضائي

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعنين والخصم الذى تم إدخاله في الطعن وإلزامهم بالتعويض المقضي به على قول منه أن الطاعنين والخصم الذي تم إدخاله في الطعن سبق وأن أقاموا الجنحة رقم ... لسنة 2016 قسم بني سويف ضد المطعون ضدهم الأول ومن الثالث حتى الخامس بطلب معاقبتهم بعقوبة التزوير في محضر التأسيس المؤرخ ../7/2014 بالإضافة إلى الحكم بالتعويض الجابر للأضرار التي لحقت بهم، وقد قُضى بتبرئتهم من تلك التهمة، وقد تأيد هذا الحكم استئنافياً، ثم قام الطاعنون والخصم الذي تم إدخاله في الطعن بإقامة الدعوى الراهنة على المطعون ضدهم سالفي الذكر بطلب رد وبطلان ذلك المحضر الذي سبق أن قضت محكمة جنح قسم بني سويف بتبرئة المطعون ضدهم سالفوا البيان من جريمة تزوير ذلك المحضر، الأمر الذي تستنتج منه المحكمة تعسف الطاعنون والخصم الذي تم إدخاله في الطعن في النكاية ومحاولة الإضرار بالمطعون ضدهم سالفوا الذكر وقد أصابهم أضراراً مادية وأدبية تستوجب التعويض، وكان هذا الذي ساقه الحكم المطعون فيه لا يصلح سنداً لتوافر الخطأ الموجب للتعويض فهو لا يكفي لإثبات انحراف الطاعنين والخصم المدخل في الطعن عن حقهم المكفول في الإبلاغ والتقاضي إلى الكيد والعنت واللدد في الخصومة بقصد مضارة المطعون ضدهم سالفوا الذكر سيما وأن الثابت في الأوراق أن الجنحة التي تساند إليها الحكم المطعون فيه في إثبات إساءة استعمال حق التقاضي الموجب للتعويض في جانب الطاعنين قد صدر فيها الحكم الابتدائي ببراءة المطعون ضدهم سالفي البيان بتاريخ ../9/2017، وتأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 2017 مستأنف قسم بني سويف بتاريخ ../10/2017، بينما الدعوى الراهنة محل الطعن قد أقيمت بتاريخ 11/5/2016، ومن ثم فإن إقامة هذه الدعوى محل الطعن لم يكن بعد صدور حكم نهائي بات في الجنحة التي تساند إليها الحكم المطعون فيه، وإنما كان في وقت معاصر تقريباً لإقامة الجنحة المشار إليها وليس بعد صدور حكم نهائي بات ببراءة المطعون ضدهم سالفوا الذكر من تهمة تزوير عقد التأسيس المشار إليه في هذه الجنحة كما ذهب الحكم المطعون فيه بأسبابه، هذا فضلاً عن أن الحكم الصادر في هذه الجنحة لم يقطع بانتفاء تزوير ذلك العقد محل هذه الدعوى، مما ينتفى معه إساءة استعمال حق التقاضي في جانب الطاعنين والخصم الذي تم إدخاله في الطعن، بما يعيب الحكم المطعون فيه (بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون).

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنهماقوة الأمر المقضي "نطاقهاأحكام تحوز قوة الأمر المقضيحجية الحكم الجنائي
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة