مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 35225 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
أنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى للتحقيق متى وجدت في أوراقها ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها بغير اتخاذ هذا الإجراء، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قضاؤها محمولاً على أسباب سائغة كافية لحمله فيها الاستغناء عن التحقيق وأسبابه بما يسوغ رفض هذا الطلب
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتإجراءات الاثباتطرق الإثباتطلب إحالة الدعوى الى التحقيقالقاعدة القضائية
محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجابة طلب الخصوم إحالة الدعوى إلى التحقيق. شرطه. كون قضاؤها محمولاً على أسباب سائغة فيها الاستغناء عن هذا الطلب بما يسوغ رفضه.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.