شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 34812 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14

محكمة النقض الدوائر المدنية إرث "التركة: تقادم حق الإرث". تقادم "التقادم المكسب للملكية: الحيازة المكسبة للملكية: سلطة محكمة الموضوع في التحقق من توافر شروط الحيازة" "نوعا التقادم: التقادم المكسب: وضع اليد سبب مستقل لكسب الملكية". حيازة "عناصر الحيازة: من شروطها". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكية: سلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المكسبة للتملك". ملكية "أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للملكية: كفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك".

المبدأ القضائي

أنه ليس من القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة فيتملك بالتقادم متى استوفى وضع يده الشرائط الواردة بالقانون

تصنيف المكتب الفني

ملكية "أسباب كسب الملكيةمحكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكيةالحيازة المكسبة للملكيةسلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المكسبة للتملككفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك

القاعدة القضائية

للوارث تملك نصيب غيره من الورثة بالتقادم. شرطه. استيفاء وضع يده الشروط القانونية. علة ذلك.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة