شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 26605 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

محكمة النقض الدوائر المدنية اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : تعلقه بالنظام العام " . أموال " الأموال العامة: ماهيتها " " الأموال العامة للدولة : الترخيص في الانتفاع بالمال العام " .

المبدأ القضائي

أن النص في المادة ٨٧ من القانون المدني - وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية- أن المشرع لم يحدد الأموال العامة بل جمعها في عبارة موجزة واضحة وتجنب فقط تعددها بما وضعه من معيار التخصيص للمنفعة العامة، وهو معيار يضع تعريفاً عاماً تتعين بمقتضاه الأموال العامة دون حاجة لتعدادها، ومن ثم فإن الطرق والميادين والأسواق العامة تعتبر من الأموال العامة بحكم تخصيصها للمنفعة العامة.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 87 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

القاعدة القضائية

الأموال العامة. ماهيتها. م 87 مدني. شمولها الطرق والميادين والأسواق العامــــــة. علة ذلك.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة