تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
الأموال العامة. ماهيتها. م 87 مدني. شمولها الطرق والميادين والأسواق العامــــــة. علة ذلك.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أن النص في المادة ٨٧ من القانون المدني - وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية- أن المشرع لم يحدد الأموال العامة بل جمعها في عبارة موجزة واضحة وتجنب فقط تعددها بما وضعه من معيار التخصيص للمنفعة العامة، وهو معيار يضع تعريفاً عاماً تتعين بمقتضاه الأموال العامة دون حاجة لتعدادها، ومن ثم فإن الطرق والميادين والأسواق العامة ت...
أن النص في المادة ٨٧ من القانون المدني - وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية- أن المشرع لم يحدد الأموال العامة بل جمعها في عبارة موجزة واضحة وتجنب فقط تعددها بما وضعه من معيار التخصيص للمنفعة العامة، وهو معيار يضع تعريفاً عاماً تتعين بمقتضاه الأموال العامة دون حاجة لتعدادها، ومن ثم فإن الطرق والميادين والأسواق العامة ت...