مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 25328 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
أن النص في المادة ٨٧ من القانون المدني - وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية- أن المشرع لم يحدد الأموال العامة بل جمعها في عبارة موجزة واضحة وتجنب فقط تعددها بما وضعه من معيار التخصيص للمنفعة العامة، وهو معيار يضع تعريفاً عاماً تتعين بمقتضاه الأموال العامة دون حاجة لتعدادها، ومن ثم فإن الطرق والميادين والأسواق العامة تعتبر من الأموال العامة بحكم تخصيصها للمنفعة العامة.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
القاعدة القضائية
الأموال العامة. ماهيتها. م 87 مدني. شمولها الطرق والميادين والأسواق العامــــــة. علة ذلك.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.