مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 24645 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
إذ كانت الأوراق قد خلت من إعلان المطعون ضدهم بخطاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول بمدة عرض الكشوف حتى يبدأ ميعاد احتساب المدة المقررة قانوناً للطعن على تقدير التعويض، ومن ثم يكون ميعاد الطعن مفتوحاً أمام المطعون ضدهم، ولا يقدح في ذلك ما حوته الأوراق من بعض صور إخطارات لبعض المطعون ضدهم وهو ما لا يقطع بوصول الإخطار إلى من أُخطر، ومن ثم يكون النعي الوارد في هذا الشأن على غير أساس، ولا يعيب الحكم المطعون عدم الرد على هذا الدفاع الذى لا يستند إلى أساس من الواقع أو القانون
تصنيف المكتب الفني
نزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامةإجراءاته" "التعويض عن نزع الملكيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.