شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 24645 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/14

محكمة النقض الدوائر المدنية تـعـويـض "صـور الـتـعـويـض: التعويض الــذي يـنـشـأ عـن الـقـانـون: الـتـعـويـض عن نزع الملكــية للمنفعة العـامة". نزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة: التعويض عن نزع الملكية: تقدير التعويض عن نزع الملكية: الطعن عليه".

المبدأ القضائي

أن النص في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 24 لسنة 2018 المعدل للقانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة قد جرى على أنه "ويقدر التعويض طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية مضافاً إليه نسبة 20% من قيمة التقدير وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ صدور القرار في حساب يدر عائداً لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية"، وكان المشرع لم يبين مقصده من هذه النسبة ومتى تضاف، إلا أنه بين من الأعمال التحضيرية لهذا القانون ومن مناقشات مجلس النواب لهذه المادة وفق الثابت من مضبطة مجلس النواب للجلسة التاسعة والثلاثين الفصل التشريعي الأول دور الانعقاد العادي الثالث بجلسة 12/2/2018 صفحتي 55،54 أن المشرع قدر نسبة 20% على جملة مبالغ التعويض المستحقة للمنزوع ملكيته كتعويض وُصِف وفق ما يبين من هذه المضبطة حال مناقشة هذه المادة بأنه معنوي عن نزع هذه الملكية، وهو ما يؤكده ما أورته المادة 13 من ذات القانون سالف البيان والتي جرى النص فيها على أنه "لا يحول الطعن في تقدير التعويض على النحو الوارد بالمادة (9) من هذا القانون دون حصول ذوي الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون مضافاً إليها عائد مبلغ التعويض"، وإذ يبين مما ورد بالمادة السابقة من (المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة)، وكذا ما ورد بالمادة السادسة سالفة البيان الفقرة الثالثة منها المضافة بالقانون رقم 187 لسنة 2020 المعدل بالقانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتي جرى النص فيها "على أن يؤول فائض الحساب بعد تمام صرف التعويضات" بأنه هناك أكثر من تعويض يستحقه المنزوع ملكيته بما أوراه المشرع من لفظ (تعويضات) وكذا لفظ (مبالغ) بالمادة السابقة، ومن ثم فإن الغاية من هذه النسبة وقصد المشرع بها إضافة التعويض الموصوف بأنه معنوي الذي قدره المشرع بنسبة 20% إلى جملة التعويضات النهائية، وكان التعويض النهائي – وفق ما سبق – هو المقدر بمعرفة محكمة الطعن على قرارات لجنة تقدير التعويضات إذا أُقيم الطعن في الميعاد، ومن ثم يستحق ذوي الشأن – في هذه الحالة – كامل مبالغ التعويض المقضي بها نهائياً من محكمة الطعن مضافاً إليه – بعد أن قرن المشرع هذه الإضافة في حالات الطعن على قرارات لجنة تقدير التعويضات – بما أوراه المشرع بالمادة 13 سالفة الذكر (مضافاً إليه عائد مبلغ التعويض) النسبة المشار إليها والتي وصفت بأنها تعويض معنوي، كون ذلك لازماً لمعنى النص لزوماً لا فكاك له باعتبار أن الدال على الملزوم دال على لازمه، وتكون نسبة 20% المضافة إلى مبلغ التعويض كما هي حق للجنة تقدير التعويضات حق لمحكمة الطعن أن تُضفيها إلى مبالغ التعويض النهائي الذي تقدره.

تصنيف المكتب الفني

نزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامةالتعويض عن نزع الملكيةتقدير التعويض عن نزع الملكيةالطعن عليه
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة