مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 24645 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
أنه يجب عند احتساب التعويض عن العقارات التي نزعت ملكيتها للمنفعة العامة أن يراعى خصم ما يكون قد اقتضاه الملاك وأصحاب الحقوق من تعويض عن الأرض قدرته اللجنة المختصة وصُرف لهم أو أنه أُودع من الجهة طالبة نزع الملكية أمانات خزينة الجهة القائمة على إجراءات نزع الملكية، فالدولة في هذه الحالة تكون بمثابة المشتري الذي دفع جزءً من الثمن وتسلم المبيع غير أنه لم يسدد الباقي ويستحق المالك التعويض عن ملكه الذي سُلِب منه والباقي من الثمن الذي لم يتسلمه
تصنيف المكتب الفني
نزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامةإجراءاته" "التعويض عن نزع الملكيةتقدير التعويض عن نزع الملكيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.