شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 24645 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/14

محكمة النقض الدوائر المدنية تـعـويـض "صـور الـتـعـويـض: التعويض الــذي يـنـشـأ عـن الـقـانـون: الـتـعـويـض عن نزع الملكــية للمنفعة العـامة". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". نزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة: إجراءاته" "التعويض عن نزع الملكية: تقدير التعويض عن نزع الملكية".

المبدأ القضائي

أنه يجب عند احتساب التعويض عن العقارات التي نزعت ملكيتها للمنفعة العامة أن يراعى خصم ما يكون قد اقتضاه الملاك وأصحاب الحقوق من تعويض عن الأرض قدرته اللجنة المختصة وصُرف لهم أو أنه أُودع من الجهة طالبة نزع الملكية أمانات خزينة الجهة القائمة على إجراءات نزع الملكية، فالدولة في هذه الحالة تكون بمثابة المشتري الذي دفع جزءً من الثمن وتسلم المبيع غير أنه لم يسدد الباقي ويستحق المالك التعويض عن ملكه الذي سُلِب منه والباقي من الثمن الذي لم يتسلمه

تصنيف المكتب الفني

نزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامةإجراءاته" "التعويض عن نزع الملكيةتقدير التعويض عن نزع الملكية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة