مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 24645 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
إذ كان البين من الأوراق وبما لا يماري فيه أحد من طرفي التداعي أن المطعون ضدهم سبق وأن تم إيداع تعويض مبدئي عن نزع ملكيتهم بأمانات مديرية المساحة بتاريخ ../11/2022، بما كان يتوجب معه خصم هذا المبلغ من التعويض المقضي به عن نزع ملكيتهم للمنفعة العامة، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا النظر، وهو ما يعيبه بمخالفة القانون ويوجب نقضه جزئياً بشأن عدم خصمه ما تم صرفه من مبلغ تعويض مبدئي قدرته اللجنة المختصة عن أرض التداعي من كامل التعويض النهائي المقضي به
تصنيف المكتب الفني
نزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامةإجراءاته" "التعويض عن نزع الملكيةتقدير التعويض عن نزع الملكيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.