شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 24645 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/14

محكمة النقض الدوائر المدنية تـعـويـض "صـور الـتـعـويـض: التعويض الــذي يـنـشـأ عـن الـقـانـون: الـتـعـويـض عن نزع الملكــية للمنفعة العـامة". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". نزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة: إجراءاته" "التعويض عن نزع الملكية: تقدير التعويض عن نزع الملكية".

المبدأ القضائي

إذ كان البين من الأوراق وبما لا يماري فيه أحد من طرفي التداعي أن المطعون ضدهم سبق وأن تم إيداع تعويض مبدئي عن نزع ملكيتهم بأمانات مديرية المساحة بتاريخ ../11/2022، بما كان يتوجب معه خصم هذا المبلغ من التعويض المقضي به عن نزع ملكيتهم للمنفعة العامة، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا النظر، وهو ما يعيبه بمخالفة القانون ويوجب نقضه جزئياً بشأن عدم خصمه ما تم صرفه من مبلغ تعويض مبدئي قدرته اللجنة المختصة عن أرض التداعي من كامل التعويض النهائي المقضي به

تصنيف المكتب الفني

نزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامةإجراءاته" "التعويض عن نزع الملكيةتقدير التعويض عن نزع الملكية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة