شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 22768 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام "انتقال الالتزام: حوالة الحق: انعقادها وأثرها ". دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة الموضوعية". نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام: الطعن في الأحكام". نقض "شروط قبول النقض: الصفة في الطعن بالنقض، المصلحة في الطعن بالنقض".

المبدأ القضائي

أنه لما كانت الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، فإنه يلزم لقبولها - لكونه شرطاً لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه بها - توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها.

تصنيف المكتب الفني

نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العامنقض "شروط قبول النقضالطعن في الأحكامالصفة في الطعن بالنقض، المصلحة في الطعن بالنقض
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة