شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 22768 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام "انتقال الالتزام: حوالة الحق: انعقادها وأثرها ". دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة الموضوعية". نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام: الطعن في الأحكام". نقض "شروط قبول النقض: الصفة في الطعن بالنقض، المصلحة في الطعن بالنقض".

المبدأ القضائي

أن حوالة الحق لا تنشئ التزاماً جديداً في ذمة المدين -المحال عليه - وإنما هي تنقل بمجرد انعقادها- وقبل نفاذها في حقه - الحق المحال بجميع مقوماته وخصائصه الثابت أصلاً في ذمته للدائن المحيل من الأخير إلى دائن آخر -المحال له- فإذا ما نفذت الحوالة في حق المدين –سواء بإعلانها أو بقبولها- فإنه يصبح له دائن واحد هو المحال له الذي يجب أن يوفيه الحق ولا تبرأ ذمته من الدين إلا بالوفاء به إليه، ومن ثم يمتنع على المحيل المطالبة بالحق المحال لأن الوفاء به له لا يبرئ ذمة المدين منه.

تصنيف المكتب الفني

نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العامنقض "شروط قبول النقضالطعن في الأحكامالصفة في الطعن بالنقض، المصلحة في الطعن بالنقض
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة