شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 22768 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام "انتقال الالتزام: حوالة الحق: انعقادها وأثرها ". دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة الموضوعية". نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام: الطعن في الأحكام". نقض "شروط قبول النقض: الصفة في الطعن بالنقض، المصلحة في الطعن بالنقض".

المبدأ القضائي

أن الصفة أصبحت ترتبط بالمصلحة ارتباطاً غير قابل للانفصام فتأخذ حكمها وتعد متعلقة بالنظام العام قائمة في خصومة الدعوى ومطروحة دائما على المحكمة بموجب حكم المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 بما يجوز لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها - ولكل من الخصوم والنيابة - إثارتها لأول مرة ولم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو تشملها صحيفة الطعن إلا أن شريطة ذلك توافر جميع عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 3 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 81 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العامنقض "شروط قبول النقضالطعن في الأحكامالصفة في الطعن بالنقض، المصلحة في الطعن بالنقض
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة