مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 22768 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته الممثل للضرائب على الاستثمار الجهة المحال إليها وهي صاحبة الحق الذي رفعت الدعوى الماثلة للمطالبة به بعد أن انتقل إليها بحوالة نافذة في حق الطاعن بصفته وفقاً للثابت من كتاب محكمة الإسكندرية الابتدائية المؤرخ ../../2011 والمقدم صورة رسمية منه رفق صحيفة الطعن والثابت به إخطار المطعون ضده الثاني بصفته -مأمورية ضرائب الاستثمار- بحوالة المبلغ المستحق للبنك المطعون ضده الأول طرف الطاعن بصفته إليها وقد قبلت بالحوالة وفقا للثابت بهذا الكتاب وقبل بها الطاعن بصفته بما يترتب على هذه الحوالة انتفاء صفة المطعون ضده الأول في المطالبة بالدين محل التداعي، ولا يستطيع أن يستوفيه من الطاعن بصفته أو يلزمه بالوفاء به بعد نفاذ الحوالة في حقه، لأن وفاءه به له آنذاك - بعد أن أصبح أجنبياً بالنسبة إليه - لا يكون صحيحاً مبرئاً لذمته قبل المحال له آنف الذكر -مأمورية الضرائب على الاستثمار التي يمثلها المطعون ضده الثاني بصفته-، ومن ثم فإن توجيه الدعوى من المطعون ضده الأول للمطالبة بالحق محل النزاع دون المحال له الذي أصبح وحده صاحب الصفة في المطالبة به يكون غير مقبول، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر دعوى المطعون ضده الأول مقبولة وقضى في موضوعها بأن ألزم الطاعن بصفته بالوفاء بالدين لمن لا صفة له في المطالبة به، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
تصنيف المكتب الفني
نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العامنقض "شروط قبول النقضالطعن في الأحكامالصفة في الطعن بالنقض، المصلحة في الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.