شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 22930 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/21

محكمة النقض الدوائر المدنية نقض " إجراءات الطعن بالنقض: صحيفة الطعن بالنقض: بيان أسباب الطعن بالنقض، إيداع الكفالة " " نطاق الطعن بالنقض ".

المبدأ القضائي

إذ كان البين من الأوراق أن النزاع يدور بين المطعون ضده الأول قد أقام دعواه بطرد مورث الطاعنين وآخرين من أطيان التداعي وإلزامهم بالريع والتعويض على نحو ما سلف بيانه، ومن ثم فإن الحكم الصادر في هذه المنازعة يكــــــــون - بهذه المثابة - قد حكم في دعوى واحدة ذات موضوع واحد؛ ومن ثم ينتفى القول بتعدد الأحكام المطعون فيها بالنقض، ويقتصر نطاق الطعن على ما قضى به الحكم المطعون فيه، ولا يتعين على الطاعنين سداد كفالات متعددة، وإذ قاموا بسداد الكفالة المقررة قانونًا عن الطعن وذلك وفقًا للأسس والاعتبارات السالف بيانها؛ فإن الدفع المبدئ من النيابة بخصوص بطلان الطعن يكون على غير أساس متعينًا رفضه.

تصنيف المكتب الفني

نقض " إجراءات الطعن بالنقضصحيفة الطعن بالنقضبيان أسباب الطعن بالنقض، إيداع الكفالة " " نطاق الطعن بالنقض

القاعدة القضائية

إقامة المطعون ضده الأول دعواه بطلب طرد مورث الطاعنين وآخرين من أطيان التداعي وإلزامهم بالريع والتعويض. قضاء الحكم المطعون فيه في دعواه يُعد حكمًا في دعوى واحدة ذات موضوعٍ واحد مما ينتفي معه تعدد الأحكام المطعون فيها بالنقض ويقتصر نطاق الطعن على ما قضى به الحكم المطعون فيه. مؤداه. عدم التزام الطاعنين بسداد كفالات متعددة. سداد الكفالة المقررة قانونًا. أثره. النعي ببطلان الطعن في هذا الخصوص. على غير أساس.3 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة