بيان أسباب الطعن بالنقض، إيداع الكفالة " " نطاق الطعن بالنقض
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن مؤدى نص المادة ٢٥٤ من قانون المرافعات، يدل على أن القانون أوجب في حالات الطعن بالنقض إجراءً جوهريًا لازمًا هو إيداع الكفالة التي حدد مقدارها بخزانة المحكمة التي عينها، وذلك عند تقديم صحيفة الطعن، وإغفال هذا الإجراء يستوجب البطلان، ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
أن المشرع وإن عالج في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر حالات تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة إلا أنه لم يعالج حالة تعدد الأحكام المطعون عليها بصحيفة واحدة إذا كانت صادرة في دعاوى مستقلة؛ ومن ثم فإنها تخضع للجزاء المُشار إليه، إذا لم تودع عند تقديم صحيفة الطعن كفالة عن كل من الأحكام ا...
أن الطعن بالنقض لا تنتقل به الدعوى برمتها إلى محكمة النقض كما هو الشأن في الاستئناف، بل هو طعن لم يجزه القانون إلا في الأحكام الانتهائية وفي أحوال بينها بيان حصري.
أنه لا تنظر محكمة النقض إلا في الأسباب التي ذكرها الطاعن في صحيفة الطعن مما يتعلق بهذه الوجوه من المسائل القانونية البحتة.
أنه لا يعتبر الطعن بالنقض امتدادًا للخصومة الأصلية، ولا هي من درجتي التقاضي، وإنما نطاقه يقتصر على المواضع التي ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه في حدود الأسباب التي أوردها في صحيفة طعنه، وبها يتحدد نطاق الطعن بالنقض، أو ما يضيفه من أسباب تتعلق بالنظام العام، وبالتالي ما لم تتطرق إليه أسباب الط...
أن مناط تعدد الكفالة أن تكون الأحكام المطعون عليها متعددة في الطعن تعدد حقيقيًا.
إذ كان البين من الأوراق أن النزاع يدور بين المطعون ضده الأول قد أقام دعواه بطرد مورث الطاعنين وآخرين من أطيان التداعي وإلزامهم بالريع والتعويض على نحو ما سلف بيانه، ومن ثم فإن الحكم الصادر في هذه المنازعة يكــــــــون - بهذه المثابة - قد حكم في دعوى واحدة ذات موضوع واحد؛ ومن ثم ينتفى القول بتعدد الأ...
أن مؤدى نص المادة ٢٥٤ من قانون المرافعات، يدل على أن القانون أوجب في حالات الطعن بالنقض إجراءً جوهريًا لازمًا هو إيداع الكفالة التي حدد مقدارها بخزانة المحكمة التي عينها، وذلك عند تقديم صحيفة الطعن، وإغفال هذا الإجراء يستوجب البطلان، ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
أن المشرع وإن عالج في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر حالات تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة إلا أنه لم يعالج حالة تعدد الأحكام المطعون عليها بصحيفة واحدة إذا كانت صادرة في دعاوى مستقلة؛ ومن ثم فإنها تخضع للجزاء المُشار إليه، إذا لم تودع عند تقديم صحيفة الطعن كفالة عن كل من الأحكام ا...
أن الطعن بالنقض لا تنتقل به الدعوى برمتها إلى محكمة النقض كما هو الشأن في الاستئناف، بل هو طعن لم يجزه القانون إلا في الأحكام الانتهائية وفي أحوال بينها بيان حصري.
أنه لا تنظر محكمة النقض إلا في الأسباب التي ذكرها الطاعن في صحيفة الطعن مما يتعلق بهذه الوجوه من المسائل القانونية البحتة.
أنه لا يعتبر الطعن بالنقض امتدادًا للخصومة الأصلية، ولا هي من درجتي التقاضي، وإنما نطاقه يقتصر على المواضع التي ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه في حدود الأسباب التي أوردها في صحيفة طعنه، وبها يتحدد نطاق الطعن بالنقض، أو ما يضيفه من أسباب تتعلق بالنظام العام، وبالتالي ما لم تتطرق إليه أسباب الط...
أن مناط تعدد الكفالة أن تكون الأحكام المطعون عليها متعددة في الطعن تعدد حقيقيًا.
إذ كان البين من الأوراق أن النزاع يدور بين المطعون ضده الأول قد أقام دعواه بطرد مورث الطاعنين وآخرين من أطيان التداعي وإلزامهم بالريع والتعويض على نحو ما سلف بيانه، ومن ثم فإن الحكم الصادر في هذه المنازعة يكــــــــون - بهذه المثابة - قد حكم في دعوى واحدة ذات موضوع واحد؛ ومن ثم ينتفى القول بتعدد الأ...
أن مؤدى نص المادة ٢٥٤ من قانون المرافعات، يدل على أن القانون أوجب في حالات الطعن بالنقض إجراءً جوهريًا لازمًا هو إيداع الكفالة التي حدد مقدارها بخزانة المحكمة التي عينها، وذلك عند تقديم صحيفة الطعن، وإغفال هذا الإجراء يستوجب البطلان، ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
أن المشرع وإن عالج في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر حالات تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة إلا أنه لم يعالج حالة تعدد الأحكام المطعون عليها بصحيفة واحدة إذا كانت صادرة في دعاوى مستقلة؛ ومن ثم فإنها تخضع للجزاء المُشار إليه، إذا لم تودع عند تقديم صحيفة الطعن كفالة عن كل من الأحكام ا...
أن الطعن بالنقض لا تنتقل به الدعوى برمتها إلى محكمة النقض كما هو الشأن في الاستئناف، بل هو طعن لم يجزه القانون إلا في الأحكام الانتهائية وفي أحوال بينها بيان حصري.
أنه لا تنظر محكمة النقض إلا في الأسباب التي ذكرها الطاعن في صحيفة الطعن مما يتعلق بهذه الوجوه من المسائل القانونية البحتة.
أنه لا يعتبر الطعن بالنقض امتدادًا للخصومة الأصلية، ولا هي من درجتي التقاضي، وإنما نطاقه يقتصر على المواضع التي ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه في حدود الأسباب التي أوردها في صحيفة طعنه، وبها يتحدد نطاق الطعن بالنقض، أو ما يضيفه من أسباب تتعلق بالنظام العام، وبالتالي ما لم تتطرق إليه أسباب الط...
أن مناط تعدد الكفالة أن تكون الأحكام المطعون عليها متعددة في الطعن تعدد حقيقيًا.
إذ كان البين من الأوراق أن النزاع يدور بين المطعون ضده الأول قد أقام دعواه بطرد مورث الطاعنين وآخرين من أطيان التداعي وإلزامهم بالريع والتعويض على نحو ما سلف بيانه، ومن ثم فإن الحكم الصادر في هذه المنازعة يكــــــــون - بهذه المثابة - قد حكم في دعوى واحدة ذات موضوع واحد؛ ومن ثم ينتفى القول بتعدد الأ...