شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 13810 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14

محكمة النقض الدوائر المدنية بيع " آثار عقد البيع: التزامات البائع : الالتزام بنقل الملكية : أثر عقد البيع العُرفي" "تزاحم المُشترين للعقار والمُفاضلة بينهم: المُفاضلة بين المُشترين من متصرف واحد". تسجيل "تسجيل التصرفات الناقلة للملكية: تزاحم المُشترين والمُفاضلة بينهم بأسبقية التسجيل". محكمة الموضوع "سُلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد البيع : المُفاضلة بين المُشترين لعقار واحد". ملكية "انتقال الملكية: انتقال الملكية بتسجيل عقد البيع".

المبدأ القضائي

أن مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقاري وجوب شهر جميع التصرفات المُنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية، ويترتب على عدم الشهر ألا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير، مِمَّا مفاده إجراء المُفاضلة عند تزاحم المُشترين في شأن عقار واحد على أساس الأسبقية في الشهر

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سُلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد البيعملكية "انتقال الملكيةالمُفاضلة بين المُشترين لعقار واحدانتقال الملكية بتسجيل عقد البيع
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة