مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13810 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
أن مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقاري وجوب شهر جميع التصرفات المُنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية، ويترتب على عدم الشهر ألا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير، مِمَّا مفاده إجراء المُفاضلة عند تزاحم المُشترين في شأن عقار واحد على أساس الأسبقية في الشهر
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سُلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد البيعملكية "انتقال الملكيةالمُفاضلة بين المُشترين لعقار واحدانتقال الملكية بتسجيل عقد البيعالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.