انتقال الملكية بتسجيل عقد البيع
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه ليس ثمة ما يمنع من صدور تصرفَيْن قانونِيَّيْن عن عقار واحد على أن تكون المُفاضلة بين المُتنازعين على ملكيته مؤسسة على أسبقية التسجيل
أن مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقاري وجوب شهر جميع التصرفات المُنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية، ويترتب على عدم الشهر ألا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير، مِمَّا مفاده إجراء المُفاضلة عند تزاحم المُشترين في ش...
أن عقد البيع العُرفي لا ينقل إلى المُشتري ملكية العقار المبيع إلا بالتسجيل، فإذا لم يُسجل المُشتري عقد شرائه بقى العقار على مِلك البائع، ويكون له بيع العقار إلى مُشترٍ آخر، ولا محل للمُفاضلة بين المُشترين من ذات البائع بسبب تعادل سنداتهم، ومن مقتضى ذلك أنه إذا كان أحد المُشترين قد تسلم العقار المبيع...