ملكية "انتقال الملكية
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه ليس ثمة ما يمنع من صدور تصرفَيْن قانونِيَّيْن عن عقار واحد على أن تكون المُفاضلة بين المُتنازعين على ملكيته مؤسسة على أسبقية التسجيل
أن مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقاري وجوب شهر جميع التصرفات المُنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية، ويترتب على عدم الشهر ألا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير، مِمَّا مفاده إجراء المُفاضلة عند تزاحم المُشترين في ش...
أن عقد البيع العُرفي لا ينقل إلى المُشتري ملكية العقار المبيع إلا بالتسجيل، فإذا لم يُسجل المُشتري عقد شرائه بقى العقار على مِلك البائع، ويكون له بيع العقار إلى مُشترٍ آخر، ولا محل للمُفاضلة بين المُشترين من ذات البائع بسبب تعادل سنداتهم، ومن مقتضى ذلك أنه إذا كان أحد المُشترين قد تسلم العقار المبيع...
أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى استحقاق مآلاً يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً للحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية بما لازمه أن يكون البائع مالكاً أصلاً للعقار المبيع ويتعين على المحكمة عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من...
أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات مؤثرة في الدعوى وجب عليها أن تتناول هذه المستندات بالبحث وترد على دلالتها وإلا كان حكمها قاصر البيان.
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بملكية منزل النزاع لمورثهم/....، وأن مورثة المطعون ضدها الثانية لا تمتلك ذلك المنزل المتنازع عليه، ودللوا على ذلك بالمستندات الموضحة بوجه النعي، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاعهم وما قدموه من مستندات تأييداً له وقضى بإلحاق مح...
أن بيع ملك الغير لا يسري في حق مالك العين، ولا يترتب عليه نقل الملكية للمشتري ولو وقع على عقار سُجل العقد أم لم يسجل، ولو أجاز المشتري العقد، إلا إذا أقر المالك البيع أو آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد.
أنه وإن كان التحقق من ملكية البائع للعين المبيعة هو من أمور الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن ذلك رهن بأن يُقيم قضاءه - في هذا الصدد - على أسباب سائغة.
أن المالك الحقيقي يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ بيع ملك الغير في حقه، إذا كان العقد قد سُجل، أما إذا كانت الملكية ما زالت باقية للمالك الحقيقي لعدم تسجيل عقد البيع؛ فإنه يكفيه أن يطلب طرد المشتري من ملكه وتسليمه إليه؛ لأن يده تكون غير مستنده إلى تصرف نافذ في مواجهته.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بطرد الطاعنة من الشقة المُبينة استنادًا إلى أن البيع الصادر لها من المطعون ضده الحادي عشر صدر من غير مالك، ولا يُنفذ في حق الملاك الحقيقيين إذ لم يقروا به، فضلًا أن الطاعنة لم تقم بتسجيل عقد شرائها؛ إذ إن المقدم بحافظة المستندات هو طلب لشهر العقد وليس عقدً مسجل...
أن بيع ملك الغير لا يسري في حق مالك العين، ولا يترتب عليه نقل الملكية للمشتري ولو وقع على عقار سُجل العقد أم لم يسجل، ولو أجاز المشتري العقد، إلا إذا أقر المالك البيع أو آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد.
أنه وإن كان التحقق من ملكية البائع للعين المبيعة هو من أمور الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن ذلك رهن بأن يُقيم قضاءه - في هذا الصدد - على أسباب سائغة.
أن المالك الحقيقي يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ بيع ملك الغير في حقه، إذا كان العقد قد سُجل، أما إذا كانت الملكية ما زالت باقية للمالك الحقيقي لعدم تسجيل عقد البيع؛ فإنه يكفيه أن يطلب طرد المشتري من ملكه وتسليمه إليه؛ لأن يده تكون غير مستنده إلى تصرف نافذ في مواجهته.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بطرد الطاعنة من الشقة المُبينة استنادًا إلى أن البيع الصادر لها من المطعون ضده الحادي عشر صدر من غير مالك، ولا يُنفذ في حق الملاك الحقيقيين إذ لم يقروا به، فضلًا أن الطاعنة لم تقم بتسجيل عقد شرائها؛ إذ إن المقدم بحافظة المستندات هو طلب لشهر العقد وليس عقدً مسجل...