مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13810 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
أن عقد البيع العُرفي لا ينقل إلى المُشتري ملكية العقار المبيع إلا بالتسجيل، فإذا لم يُسجل المُشتري عقد شرائه بقى العقار على مِلك البائع، ويكون له بيع العقار إلى مُشترٍ آخر، ولا محل للمُفاضلة بين المُشترين من ذات البائع بسبب تعادل سنداتهم، ومن مقتضى ذلك أنه إذا كان أحد المُشترين قد تسلم العقار المبيع من البائع تنفيذًا للالتزامات الشخصية التي يرتبها العقد، فإنَّه لا يجوز بعد ذلك نزع المبيع من تحت يده وتسليمه إلى مُشترٍ آخر من ذات البائع إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له بذلك
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سُلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد البيعملكية "انتقال الملكيةالمُفاضلة بين المُشترين لعقار واحدانتقال الملكية بتسجيل عقد البيعالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.